Skip to main content

المحكمة الاتحادية تصدر حكما ببطلان بعض المواد في قانون مجلس النواب

المشهد العراقي الأحد 23 كانون أول 2018 الساعة 16:37 مساءً (عدد المشاهدات 2145)

بغداد/ سكاي برس

أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم، حكما بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، من بينها الرواتب التقاعدية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة، اياس الساموك، في بيان اليوم، 23 كانون الأول 2018، ان المحكمة الاتحادية العليا نظرت خلال جلستها في الطعون على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، وبعد استكمال اجراءاتها حيث دققت المواد المطعون بعدم دستوريتها مع الدستور، اصدرت حكما بهذا الصدد".

واضاف ان "المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانيا) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعا) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفا عن الحضور، وان لم يصبح نائبا".

واوضح البيان أن المحكمة قضت ايضا بعدم دستورية المادة (13) التي خصت رئيس المجلس ونوابه، واعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد، والمادة (17) التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليها، والمادة (68) المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع النظام الاسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية.

وأشار إلى ان "بقية مواد القانون المطعون بها البالغ عددها (25) مادة في القانون المذكور فقد وجدتها المحكمة غير مخالفة للدستور ، وإثر ذلك قامت المحكمة برد دعوى المدعي/ اضافة لوظيفته بشأنها".



حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة