Skip to main content

مجلس الوزراء يصدر تعليمات توزيع الأراضي والوحدات السكنية ويحدد أسعارها

المشهد العراقي الأحد 17 آذار 2019 الساعة 16:30 مساءً (عدد المشاهدات 5901)

بغداد/ سكاي برس

 

حدد مجلس الوزراء الضوابط الخاصة بتوزيع الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين بهدف تجسيد مفهوم الضمان الاجتماعي ومسؤولية الدولة تجاه مواطنيها للحد من الفوارق الطبقية.

والزم قرار مجلس الوزراء وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بتهيئة مساحات ملائمة في جميع مراكز المحافظات والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوسعة حدود البلدية للمدن او تنفيذ الجزء غير المنفذ من التصاميم، واعداد مخططات وخرائط لهذا الغرض، وتأليف فرق في المحافظات المعنية لأغراض التوسعة على وفق القانون.

ونص القرار على قيام الوزارة بفرز وتوزيع الأراضي السكنية المخدومة لفئات المشمولين في شبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة (الاحتياجات الخاصة) بمساحة 200م2 بمبلغ 250 دينار للمتر الواحد، و300م2 الى بقية المواطنين بذات المبلغ للمتر الواحد مضافا اليه مبلغ الخدمات 75 الف دينار للمتر الواحد يسدد بثلاثة أقساط، وفئة 400م2 فما فوق يتم بيعها بمبلغ 250 دينار، مضافا اليه ضعف مبلغ الخدمات المذكورة.

وتُقيد جميع الإيرادات الناتجة عن البيع والاستيفاءات عن الخدمات الأخرى للمناطق في حساب مستقل بالقسم البلدي او البلدية التي يتم استحداثها لتلك المناطق لغرض انشاء البنى التحتية وصيانة وتطوير القطاع البلدي في ذات المنطقة، وبإشراف وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، وبالتنسيق مع المحافظة المعنية لحين انجاز مراحل التصميم كافة.

ونص القرار أيضا على قيام وزارة الاعمار والإسكان والبلديات ببناء وحدات واطئة الكلفة عدد 33 الف وحدة سكنية وبسعر لا يتجاوز عن مبلغ مقداره 30 مليون دينار للوحدة الواحدة التي تبلغ مساحتها 200م2، وبمبلغ اجمالي مقداره 99 مليار دينار يتم اقراضه الى الوزارة دون فائدة على ان يتم استراجعها خلال 20 عاما، ويتم توزيع الوحدات على المحافظات بموجب ضوابط تصدرها الوزارة وتكون 8 الاف وحدة سكنية للبصرة، ومثلها لبغداد، و 4 الاف لنينوى، والفين لذي قار، والف وحدة سكنية لكل من ميسان والمثنى والديوانية وواسط والنجف الاشرف وكربلاء وبابل والانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك.

وجاء في القرار أيضا استمرار توزيع قطع الأراضي السكنية في المناطق المخدومة للسادة القضاة او أعضاء الادعاء العام حصرا بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الاعمار والإسكان والبلديات، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعرض الضوابط على السيد رئيس مجلس الوزراء، شريطة عدم استفادتهم سابقا من قطعة ارض سكنية من الدولة وفقا للقرار 120 لسنة 1982.

كما نص القرار على استمرار العمل بتوزيع قطع الأراضي السكنية للفئات المشمولة بالقوانين والقرارات النافذة على ان يتم تأمين مبالغ الخدمات للقطع المذكورة انفا من موازنة المحافظة او المؤسسة المعنية

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة