بغداد / سكاي برس
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى إلى الثاني من الشهر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفتهما".
وأضاف الساموك، أن "المدعي طعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، والتوصية إلى مجلس النواب للإسراع بتشريع قانون يكون منسجماً وأحكام الدستور"، مبيناً أن "المدعي عليه الثاني رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، قدم محضراً لجلسة التصويت على القانون المطعون بعدم دستوريته، وكذلك قرص (CD) مدمج لوقائع تلك الجلسة".
وأوضح، أن "المحكمة الاتحادية العليا وافقت على طلب رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته، بالتدخل الاختصامي، وذلك استناداً إلى المادة (69) من قانون المرافعات المدنية"، مبيناً أن "وكيل رئيس مجلس القضاء الأعلى/ إضافة لوظيفته، طلب رد الدعوى كون المدعي ليس لديه مصلحة من إقامتها كما أنه ليس متضرراً من القانون كونه ليس من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية، كما أنه طلب التسريع في حسم الدعوى كونها وبحسب أقواله أصبحت مادة إعلامية تؤثر في عمل المحاكم سلبياً".
ولفت إلى ان "المحكمة أمهلت وكيل المدعي لغرض الإجابة على دفوع رئيس مجلس القضاء الأعلى بشكل تحريري، وأجلت النظر في الدعوى إلى الثاني من الشهر المقبل"، مضيفاً أن "المدعي طلب تزويده بمحضر مصدق لجلسة التصويت على القانون المطعون به، وكذلك نسخة من مشروع القانون المرسل من مجلس القضاء الأعلى، لمعرفة مدى التغييرات الحاصلة في الفقرات (2/ 3/ 5/ 10/ 11) في المادة (3)، من دون موافقة مجلس القضاء الأعلى".
وأشار إلى أن "المدعي طلب مسودة مشروع القانون المطعون به المرسلة من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء لمعرفة التغييرات الطارئة التي اجرتها تلك الدائرة على المشروع"، متابعاً أن "المدعي طلب ايضاً ربط عريضة الدعوى (18/ اتحادية/ 2017 المبطلة واعتبار سنداتها من سندات الدعوى وكذلك الحال بالنسبة للدعوى رقم (120/ اتحادية/ 2017